قانون العمل.. ضمانات يكفلها القانون للمرأة المصرية العاملة في القطاعات الخاصة

المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ يتحدث لأول مرة عن حقوق المرأة العاملة داخل القطاعات الخاصة والتي تمت إضافتها على قانون العمل.. فقد ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل الخاص الذي يقوم بتشغيل أكثر من مئة عاملة لديه أن يقوم بعمل دار حضانة ليتم وضع أطفال العاملات فيها دون أن يكون هناك قلق عليهم أو لو كان لا يستطيع عمل دار حضانة داخل مؤسسته من الممكن أن يعهد لحضانة يتم وضع الأطفال فيها بحيث يكون المكان موثوق.

وأما عن قانون العمل القديم فقد كان فيه أجازة وضع لمرتين فقط في حياة العاملة ومن حقها أن تأخذها طالما أنها أتمت عشرة اشهر داخل المؤسسة، وهذا الأمر تغير الآن في القانون الجديد ومن حق العاملة أن تأخذ أجازة وضع لثلاثة مرات في حياتها.. كذلك القانون القديم كان يُحدد أجازة الوضع تسعين يوماً وتغير هذا الامر في القانون الجديد فأصبح من حق المرأة أن تأخذ أربعة أشهر كاجازة وضع كما أنه ولأول مرة أعطاعها الحق في تقليل ساعات عملها بدخولها الشهر السادس من الحمل وبمجرد أن تصل للشهر السادس من الحمل تكون عدد ساعات عملها أقل من غيرها بساعة واحدة ولا يجوز لصاحب العمل إعطائها أية ساعات عمل إضافية.

وأيضاً من حق العاملة إنهاء العمل لو اختارت ذلك طالما أنها تُقبل على زواج أو إنجاب ولكن عليها أن تقوم بإخطار صاحب العمل قبل ذلك بثلاثة أشهر.