“بالقانون”.. ممنوع بيع الأراضي والعقارات في محافظات مصر إلا بعد استيفاء هذا الشرط

حرصت الدولة المصرية الحفاظ علي الرقعة الزراعية المتبقية في مصر؛ الناتجة عن عملية البناء الجائر، التي تحرم المواطنين من المحاصيل الزراعية، وتمت الموافقه علي قانون يمنع حجز الوحدات العقارية، أو بيعها أو تسجيل الأراضي الزراعية وبيعها، أو حتي تقسيمها إلا بعد قرار مزاولة البناء، وفقًا للمادة 15 من القانون الخاص بحماية المستهلك.

ويلزم القرار عدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد واقتصار الأمر فقط على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية، والمتضمن توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالتنبيه باتخاذ اللازم، لتنفيذ التكليفات المشار إليها، وطلب التنبيه باللازم والإفادة استكمالًا للعرض على رئاسة الجمهورية.

وفي نفس السياق سمحت اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق التى أعدتها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، إمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق فى الشهر العقارى، إلكترونيا بدلا من التوجه الى مأمورية الشهر العقارى حيث يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب إلكترونيًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد فى 9 مارس الماضي وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب والذى يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وحدد القانون ثلاثة حالات يمكن من خلالها أى مواطن ان يتوجه لشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها وهى من لديه عقد نهائى بملكية العقار، ومن لديه عقد عرفى “ابتدائى” بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما ويثبت ذلك أيضا بإيصال مرافق.