عشان مفيش سماح تاني.. وزارة الداخلية تحذير أصحاب هذه البطاقات بالتوجه للسجل المدني فورًا

الكثير من المواطنين يتأخرون فى استخراج بطاقة تحقيق الشخصية، دون معرفة عقوبة هذا التأخير، و نصت المادة 48 من قانون الأحوال المدنية على إنه يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن، كما نصت المادة 68 من القانون على إنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

كما حددت المادة 53 من قانون الأحوال المدنية إنه إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته، بالإضافة إلى المادة 54 من قانون الأحوال المدنية التى حددت أنه على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.

من جانبه، يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون، واستثنى قانون الأحوال المدنية حالات تطبيق غرامة التأخير فى استخراج بطاقة الرقم القومى الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن، بسبب ظروفهم الصحية، كما كشفت وزارة الداخلية عن عدة غرامات متعلقة بالتأخير عن استخراج البطاقة، أو عدم تجديد البيانات، أو تحديثها، أو عدم استخراجها فى حالة فقدانها، وذلك كالتالي:

– غرامة 100 جنيه تدفع فى حالة التأخير المواطن عن استخراج البطاقة فى المرة الأولى بعد بلوغه سن 16 سنة.

– غرامة 100 جنيه تدفع فى حالة تعامل المواطن بطاقة الرقم القومى المنتهية أمام جهات رسمية.

– غرامة 50 جنيها تدفع فى حالة عدم تجديد المواطن بيانات بطاقة الرقم القومى بعد انتهائها.

غرامة 50 جنيها تدفع فى حالة عدم تحديث المواطن بيانات بطاقته مثل الزواج أو المهنة أو تغيير محل العمل فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

– غرامة 50 جنيها تدفع فى حالة عدم استخراج المواطن بطاقة الرقم القومى حال فقدانها فى المدة التى لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.