لو طولك أقل من الرقم ده هتاخد إعفاء.. تعديل جديد في شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية

أصدر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، قرار جديد نشرته الجريدة الرسمية في مصر صباح اليوم الإثنين، الموافق 8 أغسطس من العام 2022، وحمل القرار رقم 166 لسنة 2022، بشأن تغيير مجموعة من شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة، على أن يتم العمل بماوجاؤ في القرار فور نشره في الجريدة الرسمية بما يلائم أوضاع المتقدمين.

شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية

أصدر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، قرار اليوم الإثنين، الموافق 8 أغسطس من العام 2022، تحت رقم 166 لسنة 2022 بخصوص شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية، على أن يتم تعديلها حيث شكل التعديل المادة الثانية من قرار وزير الدفاع رقم 195 لسنة 2020 والتي لها علاقة ببيان أسباب عدم اللياقة للخدمة العسكرية والوطنية، أو ما يتعلق بأسباب الإعفاء منها.

لو طولك أقل من الرقم ده هتاخد إعفاء.. تعديل جديد في شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية
شروط الانضمام للخدمة العسكرية والوطنية

المادة الأولى من قرار وزير الدفاع رقم 166 لسنة 2022

جاء نص المادة الأولى ليقرر إعفاء من يقل طوله عن 160 سم من أداء الخدمة العسكرية، وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 فيما يخص إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له، وما يخص شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة، فيما يخص قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي القانون رقم 195 لسنة 2020، على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛ قرر كالتالي:

  • أن يتم استبدال نص البند 1 والشطرة الثالثة عشر من الفقرة أ من البند 2 من المادة الثانية بخصوص قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 195 لسنة 2020 النصين التاليين.
  • فيما يخص العظام: أن يصل مقاس طول القامة أقل من 160 سم، بينما يبلغ محيط الصدر أقل من 80 سم في حالة الزفير.
  • وعن الشطرة الثالثة عشرة الفقرة (أ): فلها علاقة بحدوث اعوجاج خارجي أو داخلي في الساقين، ما يرتفع عن 10 سم النتوئين الداخليين للكاحلين.

المادة الثانية من قرار وزير الدفاع رقم 166 لسنة 2022

نصت المادة الثانية على أن يتم إلغاء المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2020، فيما يخص كافة شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة المشار إليه سابقًا.

المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع رقم 166 لسنة 2022

جاء نص المادة الثالثة تنص على أنه يجب أن ينفذ مدير إدارة التجنيد والتعبئة، ومدير إدارة الخدمات الطبية تنفيذ هذا القرار، وفقًا للقرار رقم 159 لسنة 2020

المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع رقم 166 لسنة 2022

نصت تلك المادة على أنه يتم نشر ذلك القرار بخصوص شروط الانضمام للخدمة العسكرية، في مجلة الوقائع المصرية ويعمل به من لحظة نشره.