لأجل حماية العاملين ومعظم الموظفين بالجهاز الإداري الخاص بالدولة فقد قام قانون الخدمة بتضمن عدد من الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على المكافأة التشجيعية التي قام القانون بمنحها للموظفين وذلك بشرط عدم الحصول على هذه المكافأة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام ويستحق الموظف مكافأة دورية كل عام في الأول من شهر يوليو بعد مرور عام من تاريخ شغل المنصب أو من تاريخ استحقاق المكافأة الدورية السابقة بشرط أن يتم مراجعة تلك النسبة بانتظام.
ويجب ألا تقل المكافأة الدورية السنوية عن سبعة بالمائة من أجر الوظيفة ويجب أن يفي الموظفون بالمتطلبات الآتية للحصول على مكافأة مالية بنسبة خمسة بالمئة من قيمة المرتب حيث تنص المادة ٣٨ من القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تمنح الموظف مكافأة مالية بنسبة خمسة بالمئة في الحالة الآتية:
- يجوز إعطاء الموظف تلك المكافأة مرة واحدة كل ثلاث سنوات كحد أقصى وأن يكون تقييم مدى ملائمة الموظف على الأقل في رتبة المختص وذلك على مدار العامين الماضيين.
- ألا يتلقى تلك المكافأة أكثر من عشرة بالمئة ممن يعملون في مكان واحد وإن كانوا أقل من عشرة موظفين يعملون بالمكان الواحد فسيحصل أحدهم على العلاوة.
- يحق للموظف أخذ أجره اعتبارا من تاريخ استلام العمل حيث ينص القانون على أن أجر الموظف يتم تحديده وفقاً للجداول ١و٢ و ٣ المرفقة بهذا القانون ويحق للموظف أخذ أجره اعتبارا من هذا التاريخ.