” هترخص محلك بسهولة “: شروط ترخيص المحال بالإخطار ..ونص قانون الحال ..تفاصيل

احتوى قانون المحالّ العامة على نظام ترخيص بالإخطار حيث نص قانون المحالّ العامة في مواده على أنه استثناء من هذا القانون في الفصل الثاني حيث حددت اللجنة أنواع المحالّ التجارية المراد ترخيصها بالإخطار حسب طبيعتها من الأعمال والمخاطر التي تخلقها، يهدف قانون المتاجر العامة إلى تسهيل وتبسيط ليشمل أكبر قطاع من المحالّ غير المرخصة.

قانون المحال

حدد قانون المتاجر العامة، الذي أقره البرلمان السابق، متى يمكن إغلاق المحالّ بأنواعها ، نص قانون المحالّ العامة على أن قرار إغلاق المحالّ العامة لا يصدر إلا إذا تم إخطار المسئول عن المحالّ المرخصة بخطاب مسجل مع إشعار بالتسليم أو بأي وسيلة أخرى تحددها الأحكام التنفيذية لهذا القانون.

شروط يجب توافرها عند ترخيص المحالّ بالإخطار

– يجب على أي شخص يرغب في فتح متجر بيع إخطار المركز المختص بافتتاح المتجر علي نموذج مُعد مرفق به المعلومات والمستندات التي تحددها اللجنة.

– يلتزم المركز بتزويد الشخص الذي يقدم الإخطار، في نفس اليوم الذي يقدمه فيه، بتأكيد استلام هذا الإخطار عن طريق نسخة أصلية من نموذج الإخطار، مختومة بختمها، أو بطريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

– يلتزم المركز بمعاينة المحل خلال مدة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ استلام الإخطار، وإذا تبين أن المحل المبلغ مستوفي كافة الاشتراطات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، فإن المحل تعتبر مرخصة بعد دفع رسوم التفتيش ورسوم الترخيص المنصوص عليها في المادتين 13 و 14.

– ومع ذلك، إذا وجد المركز أن المكان قد انتهك الشروط والأحكام، فيجب أن يمنح الشخص الذي قام بالإخطار فترة زمنية لا تتجاوز تسعين يومًا لإصلاح الموقف.