“ما حكم إرتداء المرأة للنقاب في الإسلام وهل هو فرض أم سنة”؟..دار الإفتاء تجيب.

إن النقاب هو عباره عن قطعه من القماش تغطي الوجه وغالباً ما يكون أسود اللون وترتدية بعض النساء المسلمات إضافة إلى العبايه ويرتدونة لكي يخفي  معالم جسد المرأة بالكامل،والنقاب منتشر في الأقطار ذات الاغلبيه المسلمه،وهناك سؤال تلقتة دار الإفتاء المصريه وجاوب عنه دكتور شوقي علام والسؤال هو “ما حكم ارتداء المرأة المسلمة للنقاب؟

حكم إرتداء  المرأة للنقاب

إن إرتداء المرأة للنقاب هو أمر من قبيل العادات وليس من قبيل التشريع، وهذا ما عليه دار الإفتاء المصرية،وإن إرتداء النقاب الذي يستر الوجه: هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، وبمذهب هؤلاء الفقهاء نفتي، وليس من قبيل التشرع، هذا هو المقرر في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعليه أصحابه،بناء على أن عورة المرأة المسلمة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين؛ استنادًا إلى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عند أبي داود وغيره: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاء،ُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم”

هل الحجاب فرض

ولقد نص السادة المالكية على أن نقاب المرأة مكروة إذا لم تجري عادة أهل البلد بذلك وذكروا أنه من الغلو في الدين،ومن المعروف عند جمهور العلماء هو جواز كشف المراة لوجهها وهو الرأي الذي تعتمدة دار الإفتاء المصرية.