احذر… انقطاعك عن العمل لهذه المدة يعرضك للفصل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، مد اجل الحكم فى الدعوى الخاصة المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة “176” من اللائحة التنفيذية لـ قانون الخدمة المدنية، فيما تعلق بإنهاء خدمة الموظف المنقطع عن عمله لمدة 30 يوما منفصلة، هذا حتى لو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصلة، لجلسة 16 يناير.

نص المادة 176

وتنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لـ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، “إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيا، عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل.

الانقطاع عن العمل لمدة 20 يوما

ووفقا للمادة (143) من مشروع القانون، حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يعتبر العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.