هدية البرلمان للموظفين وأصحاب المعاشات.. النواب يوافق على علاوة غلاء معيشة 300 جنيه لتلك الفئات

خلال جلسته العامة المنعقدة في الوقت الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن مجلس النواب وبصفة نهائية عن موافقته على مشروع قانون يقر بدوره علاوة استثنائية للموظفين لمواجهة غلاء المعيشة، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وأما عن العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فقد أقر البرلمان منحة استثنائية لهم وكذلك لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.

الفئات المستحقة لمنحة مواجهة الغلاء من الحكومة

وافق المجلس على مشروع قانون، نصت المادة الأولى له على التالي: “يتم منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريًا، وكذلك العاملين غير المخاطبين به، على أن تكون هذه العلاوة بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، من يعين من الموظفين أو العاملين، كما أنها تعد جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، وذلك وفق الأحوال”.

أما عن المادة الثانية في القانون فقد نصت على: “أنه يتم تطبيق أحكام المادة الأولى منه، على بالموظفين والعاملين بالدولة وهم:

  • الموظفون
  • العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
  • ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر ممن تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة.
  • من تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
  • العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
هدية البرلمان للموظفين وأصحاب المعاشات.. النواب يوافق على علاوة غلاء معيشة 300 جنيه لتلك الفئات
منحة استثنائية للموظفين

إلزام تلك الجهات بالمنحة الاستثنائية

قال مشروع القانون في مادته الثالثة إنه سوف يتم إلزام شركات قطاع الأعمال العام وكذلك شركات القطاع العام، والعاملين بها منحة استثنائية من موازنتها الخاصة تصرف شهريًا ومقدارها 300 جنيه، على أن لا تعد ضمن الأجر الأساسي للسالف ذكرهم، وإذا قل في أي من الأوقات اجمالي ما يحصل عليه العاملون من الأجر الأساسي والبدلات والعلاوات أو أي من البنود الثابتة وشبه الثابتة عن 3000 جنيه، يتم زيادة دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين اجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه، وذلك بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أصحاب المعاشات المستحقين للمنحة

نصت المادة الرابعة على أنه يتم منح أصحاب المعاشات في تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المستحقين عنهم، منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه خلال الشهر، على أن تتحمل عبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى الخزانة العامة للدولة كما سوف يتم إصدار قرار بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، من قبل رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أما عن حكم الفقرة الأولى من تلك المادة فإنها سوف تسري على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم إلا أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو الموجودة في المادة الثالثة والمنحة الاستثنائية في المعاش للعامل، وفقًا لأحكام المادة الرابعة ويحب أن يراعى التالي:

  • يستحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، في حالة كان سنه أقل من السن المقرر لإنهاء الخدمة.
  • إذا بلغ العامل السن المقرر لإنهاء الخدمة فإنه يحصل على المنحة الاستثنائية في المعاش.

أما  المادة السادسة فقد نصت على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونوهت إلى دور وزير المالية ودور كل من الوزراء فيما يخص إصدار اللازم من القرارات ليتك من خلالها تنفيذ أحكام المادة الثالثة من ذلك القانون.