“عشان مترجعش تقول معرفش”..قرار من وزارة الداخليه بمطالبة أصحاب بطاقات الرقم القومي هذه بالتوجه الى السجل المدنيه علي الفور..فيها حبس وغرامه!

تقوم الحكومه وزاره الداخليه باصدار بعض القرارات كلها فتره وذلك لحمايه الشعب وخوفا على مصلحتهم ومن ضمن الامور التي تكلمت عنها وزاره الداخليه في الفتره الاخيره هي بطاقة الرقم القومي حيث ان من المعروف ان البطاقه الشخصيه يتم استخراجها عند السن القانوني لها والمحدد من قبل الحكومه وهو 16 سنه سواء الفتيات او الشباب وقامت الحكومه بفرض بعض الغرامات على من يتاخر في استخراج بطاقه الرقم القومي او الاهمال فيها او ضياعها لذلك وفي هذه المقاله طبقا لنص بيان وزاره الداخليه الاخير سوف نتكلم عن العواقب او الغرامات التي تنتج عن التاخير في استخراج البطاقه بالاضافه الى بعض الغرامات الاخرى التي فرضت على التعامل الخاطئ مع البطاقه

غرامات بطاقة الرقم القومي المخالفة

 

غرامات بطاقة الرقم القومي المخالفة

غرامات بطاقات الرقم القومي
غرامات بطاقات الرقم القومي

قامت وزارة الداخلية بفرض عدداً من الغرامات على أصحاب البطاقات المخالفة ومنها المنع من السفر كما نص عليه القانون وهي كالتالي :

  • في حالة التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد إتمام السن القانوني وهو 15 عاماً يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
  • يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة مرور ثلاثة أشهر على انتهاء مدة البطاقة وعدم تجديدها.
  • كما يتم أيضاً دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة حدوث تغيير في المهنة أو الزواج أو محل الإقامة و انقضاء ثلاثة أشهر على عدم تحديث البطاقة.
  • يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة فقد بطاقة الرقم القومي ولم يتم استخراج بدل فاقد وتحرير محضر الفقد.
  •  وأخيراً يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه في حالة التعامل بالبطاقة الشخصية المنتهية في الجهات الحكومية الرسمية.

الفئات المستثناة من غرامة مخالفات بطاقات الرقم القومي

قامت الوزارة بتحديد عدة فئات من المواطنين وتم إعفاؤهم من دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي وهم :

  • المرضى، إذا تم إرفاق شهادة طبية تؤكد وجود المرض.
  • أصحاب الهمم.
  • كبار السن.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

  1. إحضار استمارة بطاقة الرقم القومي من السجل المدني.
  2. الأوراق التي تدل على تغيير بيانات الزواج أو الإقامة أو العمل.
  3. ألا يقل سن المتقدم عن 16 عاماً.
  4.  شهادة ميلاد من السجل المدني.
  5. يتم اصطحاب ضامن من العائلة من “الدرجة الأولى” عن تقديم الأوراق.