موت وخراب ديار.. غرامة عدم تغيير محل الإقامة في الرقم القومي+ الأوراق إجراءات نقل محل الإقامة .. شوف نفسك لتكون منهم!!

وفقًا لقانون رقم 144 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، فإن أي مواطن مصري مقيم في مصر يجب عليه أن يغير محل إقامته في بطاقة الرقم القومي خلال 90 يومًا من تاريخ انتقاله إلى محل إقامة جديد. وفي حالة عدم القيام بذلك، يتعرض المواطن لغرامة مالية قدرها 50 جنيهًا، وتهدف هذه الغرامة إلى ضمان دقة بيانات المواطنين في بطاقة الرقم القومي، والتي تعتبر وثيقة رسمية تثبت هوية المواطن وبياناته الشخصية.

إجراءات نقل محل الإقامة

لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي، يجب على المواطن تقديم طلب إلى مكتب السجل المدني التابع لمحل إقامته الجديد، مرفقًا به المستندات التالية:

  • صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
  • شهادة من الحي أو القسم التابع له محل الإقامة الجديد تثبت انتقال المواطن إليه.
  • وفي حالة عدم وجود شهادة من الحي أو القسم، يمكن تقديم ما يثبت الانتقال، مثل عقد إيجار أو فاتورة كهرباء أو غيرها.
  • وبعد تقديم الطلب، يقوم مكتب السجل المدني بإجراء الفحص اللازم، وفي حالة ثبوت صحة البيانات.
  • بطاقة الرقم القومي الجديدة مع تغيير محل الإقامة.

موت وخراب ديار.. غرامة عدم تغيير محل الإقامة في الرقم القومي+ الأوراق إجراءات نقل محل الإقامة .. شوف نفسك لتكون منهم!!

عقوبة عدم تغيير محل الإقامة

وفي حالة عدم تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي خلال المدة المحددة، يتعرض المواطن لغرامة مالية قدرها 50 جنيهًا. وفي حالة تكرار المخالفة، يجوز للمحكمة أن تفرض على المواطن عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.